نجاسة خالفنا فيما إذا كان الماء واردا فان الوارد عامل والقوة للعامل ويدل على الفرق انه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من النوم من غمس اليد في الاناء قبل الغسل ثلاثا ولولا الفرق بين الوارد والمورود لما انتظم المنع من الغمس والامر بالغسل والوجه الأول فيما إذا قصد بالغمس إزالة النجاسة فاما لو ألقته الريح فيه والماء قليل نجس الماء بلا خلاف قال الأئمة ومن هذا نشأ ظن من نقل عن ابن سريج أنه يشترط النية في إزالة النجاسة قال (الثاني إذا أصاب الأرض بول فصب عليها الماء حتى صار مغلوبا ونضب الماء طهر (ح) وكذا إذا لم ينضب إذا حكمنا بطهارة الغسالة وان العصر لا يجب) * إذا أصاب الأرض بول فصب عليها من الماء
(٢٤٦)