فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
(الخامس ولوغ الكلب يغسل سبعا إحداهن بالتراب وعرقه وسائر اجزائه كاللعاب وفي الحاق (م) الخنزير به قولان والأظهر أنه لا يقوم الصابون والأشنان (ز) مقام التراب ولا الغسلة الثامنة ولو كان التراب نجسا أو مزج بالخل فوجهان ولو ذر التراب على المحل لم يكف بل لا بد من ماء يعفر به فيوصله إليه) ولوغ الكلب ما ولغ فيه والولوغ المصدر وقاعده الفرع أنه يغسل من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب خلافا لأبي حنيفة حيث قال حكمه حكم سائر النجاسات ولا حمد حيث قال في رواية يغسل ثمان مرات: لنا ما روى أبو هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أو لا هن أو إحداهن بالتراب (1) ثم فيه مسائل
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست