فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
نجس العين والسؤر كالكلب فهو أولى بالتغليظ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال والقديم انه لا يلحق به لان القياس يقتضى الاقتصار على المرة الواحدة وإنما ورد التغليظ في الكلاب فطما لهم عن عادة مخالطتها ومنهم من قطع بالحاق الخنزير بالكلب ولم يثبت القول القديم فلك أن تعلم قوله قولان بالواو ويشير إلى هذه الطريقة الثالثة هل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب فيه ثلاثة