فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦١
إحداها عرقه وسائر اجزائه وفضلاته كاللعاب إذا تنجس الشئ بها وجب العدد والتعفير لان فمه أنظف من غيره كما سبق فإذا ورد التغليظ فيه ففي غيره أولى وفى وجه غير اللعاب كسائر النجاسات قياسا وعند مالك لا يغسل من غير الولوغ لان الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبد: الثانية في الحاق الخنزير بالكلب في هذا التغليظ قولان الجديد أنه يلحق به لأنه حيوان
(٢٦١)
مفاتيح البحث: الغسل (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست