الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٩٣
والوثاق غير ما شك، وبذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم إذ بيتوا ليلة بدر في الرباط والوثاق فكان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمه في تلك الليلة من القلق والأرق ما قال له عمر فيما يقال ويذكر مالي أراك يا رسول الله منذ الليلة أرقا وفي ليلتك هذه كلها ساهرا قلقا؟ فقال ه صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
ومالي لا أقلق وأنا أسمع منذ الليلة أنين عمي في الأسرى فلو كان الحق عنده غير حبس الأسير بعد الأسر لأمر بتخلية عمه أمرا فلو لم يجز حبس الأسير إذا لم يؤمن سنة تامه لما جاز حبسه ليلة كلها بل ساعة واحدة، وليس ينبغي للمؤمنين أن يأسروهم حتى يخزوهم ويثخنوهم بالقتل منهم وفيهم بالظهور البين عليهم، فإذا قتلوا وطروا وغلبوا وقهروا ارتبطوا حينئذ وأسروا، فإن استسلم الظالمون للحكم ودخلوا بعد المصافة في السلم باقبال منهم إلى الحق وإقرار وتولي بغير غلبة عن المحقين أو فرار لا يتحيزون فيه إلى فئة أو رجال ولا ينحرفون به لمنازلة أو قتال كف في هذه الحال وازدجر عن مدبرهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأيما أسير قامت عليه البينة بأنه قتل من المسلمين قتيلا قتل به، وإن جرح أقيد منه. قال: وإن لم يكن قتل ولا جرح وتاب وظهرت توبته وجب على الإمام إن يخليه إلا أن يخافه فيحبسه، وكذلك لو خاف غيره من جميع الناس وجب له حبسه.
باب القول في قتال أهل القبلة في مدنهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي أن يبيت أهل القبلة في مدنهم ولا يوضع عليهم المنجنيقات يرمى بها في داخل الحصن ولا يمنعوا من ميرة ولا شراب ولا يفتح عليهم بحر ليغرق مدنهم ولا
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست