الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧
باب القول فيما حكم به أهل البغي في جوايزهم وقطايعهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقر من حكمهم ويثبت ما كان حقا ويدفع ما كان باطلا، وإنما أثبتنا ما كان من حكمهم موافقا للحق لأنه حق وما كان حقا فهو حكم الله لا حكم الحاكم به. قال: وأما قطايعهم وجوايزهم فإنه يثبت من ذلك ما لم يكن سرفا، وكانوا أعطوا من أعطوه إياه على غير معاونة لهم عل إطفاء نور الحق واخمال كلمة الصدق، وكان إعطاؤهم له إياه في صلاح المسلمين، أو بحق واجب من رب العالمين، وأما ما أعطوه للهو والطرب والأشر والكذب ومضادة الحق والمحقين ومصانعه على قتل المؤمنين وإهلاك المسلمين فإن ذلك غير مردود عليهم مأخوذ من أيديهم.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن ما حكم به الظالمون من الأحكام فقال: يقر من ذلك ما وافق حكم الله، ويسخط من ذلك ما أسخط الله عز وجل.
(باب القول في أموال تجار عسكر أهل البغي) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما كان من أموال التجار في عساكر أهل البغي مما لم يجلبوا به على المحقين من سلاح ولا كراع فلا يجوز للمحقين تغنمه ولا يحل لهم أخذه وما أجلبوا به من خيل أو سلاح جاز أخذه وتغنمه للمسلمين إن ظفروا به، وأما غير ذلك فيسلم إليهم وليس في فسقهم من معونتهم للمبطلين لما يجلبون إليهم من منافعهم مما يحل ما لم يجلبوا به من أموالهم.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست