الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
يضرب مدينتهم بنار خشية أن يصاب من ذلك من لا تحب إصابته من النساء والولدان وغيرهم من المؤمنين الذين لا يعلمون، وأبناء السبيل المستخفين في بدلهم وغيره ممن ليس على دينهم ممن تؤديه المدن والقرى وفي ذلك ما يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الحديبية حين يقول: * (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) * (30).
باب القول في البيات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن تبيت العساكر الكبار التي لا يؤمن أن يكون فيها بعض المتوصلين بها من أبناء السبيل أو التجار أو النساء أو الصبيان، كذلك لا يجوز بيات القرى ولا المدن. فأما ما كان من السرايا والعساكر التي قد أمن أن يكون فيها أو معها أحد ممن لا يجوز قتله فلا بأس أن يبيتوا ويقتلوا كثروا أم قلوا إذا كانت الدعوة قبل ذلك قد شملتهم وصارت إليهم وبلغتهم فأبوا قبولها ورفضوها، فإن بيت من ذلك شئ فغنيمة ذلك لمن بيته وفيه الخمس.
باب القول في الفئ وتفسيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الفئ كل أرض فتحت بالسيف أو صلحا أو أخذت وتركت على حالها كسواد العراق وغيره، ومن ذلك ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية فذلك فئ يقسم على صغير المسلمين من الأحرار وكبيرهم الشريف فيه وغيره سواء إلا أن يحتاج الإمام أن يصرف ذلك أو بعضه في مصالح المسلمين وأمورهم فيكون ذلك له لأنه الناظر لهم وعليه فرض من الله الاجتهاد في جميع أمورهم، ويرزق

(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست