الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
المطلب كهاتين ثم شبك بين أصابعه، فلذلك قلنا إنه لا يجوز أن يقسم على غير هؤلاء الأربعة البطون، لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر أنه قسم لغيرهم إلا أن يكون بني المطلب فقد يمكن أن يكون قسم لبني المطلب عطاء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم وهبة وشكرا على ما كان من قديم فعلهم وصبرهم معه واجتهادهم لا على أنه سهم لهم فيه، والإمام في ذلك موفق ينظر فيه بنور الله وتسديده.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنما يجب ما ذكر الله من سدس خمس الغنيمة لمن سماه الله من قربى آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم هؤلاء الأربعة البطون الذين سمينا إذا كانوا كلهم للحق تابعين ولإمام المسلمين ناصرين سامعين مطيعين مواسين صابرين موالين للحق والمحقين معادين للباطل والمبطلين، فاما من كان من هؤلاء كلهم غير متبع ولا مجتهد وكان عاندا عن الصدق منحرفا عن إمام الحق فلا حق له في ذلك ولا نصيب له مع أولئك إلا أن يتوب إلى الله من خطيئة ويظهر للامام ما أحث من توبته فيكون له إن كان منه ذلك أسوة غيره من الرجال في حكم الله سبحانه، وفي المال.
وأما سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل فإن يتامى آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومساكينهم وابن سبيلهم أولى بذلك من غيرهم، فإذا لم يكن في آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل رد ذلك على أقرب أبناء المهاجرين إلى رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما استغنى قوم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوم رد في قوم سواهم ممن هو أقرب إلى الرسول، فإذا استغنى أبناء المهاجرين من الأقرب فالأقرب من رسول رب العالمين رد ذلك في الأنصار على قدر ما كان من منازل
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست