الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
أوليهم واجتهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ منهم بأكثرهم اجتهادا في الجهاد والنصيحة لله وللاسلام، فإذا استغنى من ذلك الأنصار رجع في سائر المسلمين من العرب وغيرهم، فكان ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم. ومن عند من أبناء المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين عن الحق والمحقين فناصب أو خالف أو خذل امام المؤمنين لم يكن له في شئ من ذلك حق كما لم يكن لمخالفي آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك حق ولا في غيره حق.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإنما قلنا إن يتامى آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم أولى بما جعل الله لليتامى والمساكين وابن السبيل في الخمس من غيرهم لان يتامى غيرهم ومساكينهم وابن سبيلهم يأخذون ما يجبى من الأعشار والصدقات وهم لا يأخذون وينالون من ذلك مالا ينالون فلذلك جعلناهم بسهام الخمس أولى من غيرهم ما كانوا إليه محتاجين وكان فيهم من ذكر الله من اليتامى والمساكين وابن السبيل، وفي ذلك ما بلغنا عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام أنه كأن يقول في قول الله تبارك وتعالى:
* (واعلموا أنما غنمتم نم شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * (25) هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا وقلنا إنهم إذا استغنوا عن ذلك رجع إلى الأقرب فالأقرب من أبناء المهاجرين تفضيلا لمن فضل الله من قربى رسوله المجاهدين، وكذلك جعلنا ذلك من بعد أولئك للأنصار لقدر اجتهادهم وصبرهم، وكذلك يجب على إمام المسلمين أن يعرف لذوي العناء في الاسلام موضع عنائهم، فإن ذلك أنفع للدين وأرجع على المسلمين.

(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست