الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٩١
باب القول فيمن حضر الحرب والغنيمة من النساء والصبيان والمماليك وأهل الذمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من حضر من هؤلاء القتال لم يضرب بسهم كغيره من الرجال ولكن ينبغي للامام أن يرضخ لهم على قدر عنائهم ومنفعتهم وما كان من دفاعهم عن المسلمين واجتهادهم في طاعة رب العالمين.
باب القول في الأسير الذي لا ينبغي أن يقتل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسر الأسير وأوثق بوثاق يمنعه من البراح والانفلات بنفسه لم يجز بعد ذلك قتله ووجب حبسه والاستيثاق منه إذا خشي منه أمر أو سبب مما يضر بالمسلمين، فإن بدت من الأسير أمور يباين فيها بعد أسره رب العالمين وكانت الحرب بعد قائمة ولم يكن الأسير صار إلى حبس المسلمين فالإمام مخير في قتله كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في الأسير الذي أسره عمار حين بدت منه المكيدة لأمير المؤمنين والحرب قائمة بين المحاربين.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الذين لا يجوز قتلهم من الأسرى، قال: هم الذين أثخنهم المحقون بالوثائق والانقياد لهم أسارى، فقلنا له وما الأسر؟ فقال: هو الوثاق والأطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لتأخذن على يدي الظالم فلنأطرنه على الحق أطرا) فقيل وما الأطر فقال هو الرباط والعقد كما قال الله سبحانه:
* (وشددنا أسرهم) * (27) تأويله أوثقنا عقدهم وأطرهم فجعل سبحانه

(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست