الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإن احتاج الإمام إلى صرف الخمس كله في مصالح المسلمين فله أن يصرفه في ذلك ولا يقسمه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين، وكما فعل أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين أخذ الخمس واستحل منه أهله، وإنما يكون للامام ذلك عند حاجته إليه وضرورته لا في وقت مقدرته وسعته، وإن كان المساكين أولى بذلك كله صرف إليهم، وكذلك أبناء السبيل. ومن الحجة فيما قلنا به في سهم اليتامى والمساكين من الغنيمة التي أفاءها الله على المؤمنين المجاهدين من قولنا إنها من بعد آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبناء المهاجرين ثم الأنصار من بعد استغناء المهاجرين ثم هو من بعد استغناء الأنصار عنها لمن جاء بعدهم من المؤمنين والمسلمين عامة قول الله تبارك وتعالى:
* (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) * (26).

(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست