الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٩٨
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أموال التجار التي في عساكر الفجار هل يكون غنيمة للمسلمين وفيا أم لا يحل ذلك للمؤمنين عند ظهورهم عليهم؟ فقال: كلما كان للتجار في عساكرهم أو لغيرهم وسلم أهله من أن يجلبوا به على المسلمين أو ينصبوا بما في أيديهم لمحاربة المؤمنين فلا يحل للمؤمنين أخذه ولا اغتنامه وعلى المؤمنين تسليمه إلى أهله وإسلامه لان متاجرتهم لهم في تلك الحال ورفقهم عليهم بمرافق تجارتهم وإن كانت فسقا فلم يجعل الله تغنم أموالهم بفسقهم في تلك الحال للمؤمنين حلالا ولا حقا والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم، فليس يستخلون مع ذلك، وإن قالوا به فيهم تغنم شئ من أموالهم.
باب القول في أموال النساء والصبيان التي تكون في عساكر أهل الظلم والطغيان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما كان من ذلك في عساكرهم لم يجلب به على المحقين فلا يجوز نغنمه للمؤمنين، وكلما أجلب به صبي أو امرأة أو تجار فهو غنيمة للمسلمين.
حدثني أبي عن أبيه: أنه كأن يقول: في تغنم ما كان معهم من الأشياء لمن معهم من الحرم والأطفال والنساء إن كلما لم يجلب به مالكه لقتال المحقين فهو لكل من ملكه إياه من المالكين وكلما أجلب به رجل أو امرأة على المحقين فهو غنيمة للمحقين وفئ للمسلمين.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست