الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٩٥
فيه وفي غيره من أموال الله مقاتلتهم غير أن آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرزقون من الصدقات والأعشار وغيرهم يرزق منها.
باب القول فيما ينبغي أن يوصي به الإمام سريته إذا أخرجها أو عسكره إذا وجهه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا وجه الإمام واليه في محاربة عدوه وجب عليه أن يوصيه بكل ما يقدر على من طاعة الله والرق وحسن السياسة وجودة السيرة والتثبت في أمره ثم يقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم فإن أجابوكم إلى الدخول في الحق والخروج من الباطل والفسق، ودخلوا في أمركم فهو إخوانكم لهم مالك وعليهم ما عليكم، وإن أبوا ذلك وقاتلوكم فاستعينوا بالله عليهم ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم ولا تعوروا عينا ولا تعقروا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغلوا ولا تعتدوا، وأيما رجل من أقصاكم أو أدناكم أشار إلى رجل بيده فأقبل إليه بإشارته فله الإمام حتى يسمع كلام الله وهو كتاب الله وحجته فإن قبل فأخوكم في الدين، وإن أبى فردوه إلى مأمنه واستعينوا بالله لا تعطوا القوم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولا ذمتي، أعطوا القوم ذمتكم وأوفوا بما تعطونهم من عهدكم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكثير من هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي به عساكره.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإن كانت السرية تقاتل قوما من أهل دار الحرب أمرت بأن تدعوهم إلى شهادة أن لا إليه إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبرت أنهم إن أجابوا إلى ذلك فقد حقنوا دماءهم ومنعوا أموالهم، وأوصى فيهم بما أوصى في أهل البغي.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست