الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
فإن كان لها ولي لم يجز إنكاح الوصي لها إلا بأمر الولي، وبعد رضائه واجازته لذلك فيها.
قال: ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين بولد له صغار وكان له دين على الناس وودائع وكان عليه دين وعنده ودائع فلا بأس أن يقوم بذلك أحد الوصيين إذا كان شاهدا وغاب صاحبه وما فعل من ذلك من قبض شئ من تحت يده أو دفع شئ إلى صاحبه فذلك جائز له إذا كان لم يتعد فيه الحق ولم يجز ما ينبغي. وقد قال غيرنا إنه ضامن لما أخرج بغير أمر صاحبه، ولسنا نرى ذلك ولا نقول به.
قال: وإن كان الورثة صغارا أو كبارا كان للوصيين أن يبيعا ما كان للميت وينفذا وصيته إلا أن يكون ما ترك عرضا من العروض مثل العقار والضياع، والعبيد فإنه لا يحدث في مثل هذا حدث، إلا أن بأمر الورثة الكبار.
قال: فإن كان للورثة الصغار عقار ورثوه من أمهم ثم مات أبوهم وأوصى بهم إلى وصي لم يكن للوصي بيع شئ من ذلك ولا إخراجه من ملكهم لان أباهم لم يكن له أن يبيع ذلك فكيف لوصي أبيهم وعليه أن يحرص في عمارته ويجتهد في إصلاحه لترجع عليهم غلته فتغنيهم عن بيعه، وإن اختلفت ضياعهم وانقطع عنهم الرافد من ثمارهم وخشي الوصي عليهم الهلكة فلا بأس أن يحييهم من مالهم بشئ، بالمعروف عند الضرورة والحاجة.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست