الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٤١
لأنه قد أعتق لله بعضهم فأفسد ذلك ملك شريكه فيهم إذ جعل الله سبحانه فيهم شركاء والله تبارك وتعالى فلا يشارك في شئ من الأشياء، وإن كان معسرا كان الحكم عليهم أن يسعوا للذي لم يعتق في قيمة ماله فيهم.
باب القول في أم ولد الذمي يسلم أو أمته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلمت أم ولد الذمي سعت له في قيمتها ولم ترد إليه، وإن أسلمت أمته حكم عليه ببيعها من المسلمين.
باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أعتق من عبده جزءا أو عضوا أو بعضا فالعبد كله حر يعتق سائره بعتق بعضه، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام: أنه قال: إذا أعتق الرجل من عبده عضوا فهو حر كله عتيق.
قال: ولو أن رجلا قال لعبده رجلك حرة، أو يدك حرة، أو فخذك حرة، أو صدرك حر، كان العبد كله حرا، وكذلك لو قال رجل لامته ما في بطنك حر كان حرا، وكانت الأمة مملوكة، ولو قال: أنت حر وما في بطنك مملوك كانت وما في بطنها حرين لان كلما ولدت الحرة في حريتها فهو حر قال: ولو أن رجلا أعتق مملوكه عند موته وعليه دين استسعى المملوك في قيمته إذا لم يكن ترك غيره، قال: ولو أن رجلا اشترى شقصا في مملوك فوجده من بعد شرائه له ذا رحم محرم، فإنه يعتق العبد ساعة اشتراه ذو رحمه ويضمن المشتري قيمة ما لشريكه منه إن كان
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 447 ... » »»
الفهرست