الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
ولده، ولم يختلف في هذه الرواية والوصية إذا لم تكن أوكد من النحل فليست تكون بدونه.
قال: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله:
(لا وصية لوارث) التسوية بين الورثة، وأن يصير إلى كل وارث ما حكم الله له من ميراثه، فأما الثلث فله أن يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد، فإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن تجوز له، وإنما حظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الموصي أن يوصي لبعض الورثة بما لا يملكه دون سايرهم وذلك فهو ما زاد على الثلث فاما الثلث الذي هو أملك به منهم ففعله جائز فيه وحكمه ماض عليه يوصي به لمن شاء من قريب أو بعيد لان الله قد أطلق له أن يوصي به لمن شاء، وصلة الرحم القريبة أقرب إلى الله من صلة الأجنبي، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يأمر بصلة الرحم ويؤكدها وبحث على التزيد أقرب منه إلى أن ينهى عن ذلك وليس يخرج قوله لا وصية الوارث ولا يجوز عليه عندنا إلا على ما قلنا من أنه لم يجزها فيما لا يملك مما زاد على الثلث.
فإن قال قائل وكذلك أيضا لا يجوز أن يوصي لغير الوارث في غير الثلث فما معنى قوله لا وصية الوارث قيل له إن القريب خلاف البعيد، والبعيد إذا لم يجز الورثة له وصيته فيها سوى الثلث فيما بينه وبينهم قطيعة رحم والقريب منه إذا أوصى له بشئ فيما زاد على الثلث فلم يجز ذلك له الورثة وهم أقرباؤه خشيت بينهم في ذلك القطيعة والتباعد بل لا أشك في ذلك منهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك في القريب خاصة لان يعتزله المسلمون ولا يرضونه مخالفة منه لما ذكرنا من دخول القطيعة فيما بينهم فأكد عليهم في ذلك تأكيدا،
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست