الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
الحسين من سماه وسأله البر له أن بلغه الله ظهور إمام عدل عادل فقام معه أحد ممن فرض الله عليه نصرته والقيام معه إن شاء الله تعالى أن يسأله الدعاء له بالرحمة والمغفرة والرض والرضوان والتجاوز والاحسان.
ويسأل يحيى بن الحسين من حضر ذلك وبلغه ممن سأله من الرجال أن يشركه في قيامه مع الإمام وجهاده معه وقيامه بين يديه وقعوده وحملاته بين يديه وإخافته للظالمين وإحسانه إلى المؤمنين.
ثم يحيى بن الحسين يسأل الله أن يسحن جزاء من فعل شيئا مما سأله وبره بذلك ووصله، ويسأل الله أنى صله ويعطيه على ذلك أفضل العطاء إنه قريب مجيب ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النار، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.
ثم يوصي الموصي من بعد ذلك كله بما كان له وعليه وبما أحب في ماله وولده وجميع أسبابه ولا ينسى حظه من ماله أن يقدم منه ما ينبغي له ويجوز له تقديمه بين يديه وادخاره ليوم يحتاج فيه إليه ولا يسرف في وصيته وليذكر من يدع وراءه من عولته، ولا يجوز في ذلك إلا الثلث مما ترك فإن ذلك أكثر ما يكون له، ويجوز له القول والامر فيه.
باب القول في وصية المريض والحامل، والملاقي للقتال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: للمريض في أول مرضه أن يعتق ويهب في ماله ما شاء، وليس له إذا ثقل واشتدت علته أن يجوز في شئ من أموره الثلث، فإن جاوز الثلث كان الامر فيما جاز به الثلث
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست