الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
باب القول في الرجل يوصي له الرجل ببعض ماله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله كله يريد به كلما يملك من ناض أو عرض، أو غير ذلك كان ذلك الموصى له شريكا لهم في تلك الأموال ناضها وعرضها يضرب معهم بالثلث يقاسمهم ما أمكن قسمته، وما لم يمكن قسمته بيع فقسم بينهم أو يقاوموه فأخذه بالقيمة بعضهم، والموصى له في ذلك على حقه يأخذه ويطالب به من قليل ما ترك الميت وكثيره ودقيقة وجليله ليس للورثة أن يعطوا الموصى له ناضا عن العروض ولا عرضا عن النقود إلا أن يشاء ذلك هو ويريده فيبيعهم حقه بيعا بثمن يرضاه يأخذه نقدا، أو يشتري منهم بنصيبه من النقود عرضا فإن أراد ذلك جاز له ولهم الشراء منه والبيع.
قال: وإن أوصى له بمال معروف وزن أو عدد فهو شريكهم فيما يوزن ويعد من القدر وليس شريكا في العروض، وعليهم أن يبيعوا منها حتى يوفوا الموصى له ما أوصى له به الميت من النقد.
باب القول في وصية الصبي والمعتوه والمجنون والضعيف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل موصي أوصى بشئ من ماله فوصيته جائزة إلا أن يكون لا يعقل شيئا مثل الصبي الصغير ابن الخمس والست والسبع وما دون العشر، ومثل المجنون الذي لا يفيق أصلا، وكذلك المعتوه الذي لا يفيق، فأما إن كان المجنون والمعتوه يفيقان في وقت فوصيتهما في وقت إفاقتهما جائزة.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست