الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو قال رجل لعبده إن دفعت إلي مائة دينار فأنت حر فدفع إليه خمسين أو ستين ثم مات السيد فإن العبد مملوك لورثته ولا يلزمهم أن يأخذوا ما بقي من المائة ويعتقوه لان سيده إنما شرط له إذا دفعها إليه هو دون غيره فلم يدفعها إليه كلها في حياته فبطل ذلك الشرط وليس حكم هذا كحكم المكاتب ولا يشتبهان عند من عقل وفهم.
باب القول في التدبير والعتق في الصحة والمرض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا دبر الرجل في مرضه مدبرا عبدا أو أمة فهو حر بعد موت سيده، فإن احتاج إلى بيعه قبل موته فله أن يبيعه إذا اضطر إلى ذلك، وإن كانت أمة فله أن يطأها، فإذا مات المدبر خرج المدبر من الثلث، وله أن يكاتبه أو يعتقه في كفارة اليمين وفي الظهار. قال: ولو أن رجلا أعتق عبدا أو عبيدا في مرضه وكان له مال يخرجون من ثلثه جاز العتق، وإن لم يكن له، مال غيرهم فأجاز عتقهم الورثة عتقوا، وإن أبوا عتق ثلث كل واحد منهم واستسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته، وان برأ من مرضه فلا سبيل له على من أعتق من رقيقه وهم أحرار كلهم بعتقه.
باب القول في العتق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال أول ولد تلده أمتي من عبدي فهو حر فولدت اثنين في بطن عتقا جميعا، لأنه إنما أراد أول بطن، وعلى ذلك وقعت نيته ولم يكن عنده إنها تلد اثنين وإنما كان عنده أنها تلد واحدا على ما يرى في الكثير من الناس إلا أن يكون سمى ذلك واستثنى الأول من الاثنين إن ولدتهما في بطن.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست