الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
باب القول في المكاتبة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أرى لمن كاتب أمته أن يقع عليها بعد مكاتبه إياها، فإن دنا منها كان لها مهر مثلها، وكانت على مكاتبتها ويدرأ الحد عنه بجهله والشبهة التي وقعت في فعله، وإن عجزت ردت في الرق وكان له ما معها مما اكتسبت هي بنفسها وما كان معها مما أعينت به من أموال الله في فكاك رقبتها فليس له منه شئ ولا يجوز له أخذه.
قال: فإن أراد تزويجها تزوجها من بعد أدائها تزويجا صحيحا بأمرها ورضى منها بمهر وشاهدين وهو وليها من بعد إذنها له في نكاحها.
قال: وإذا وطئ الرجل مكاتبه بأمرها أو بغير أمرها وجهل ما يلزمه في ذلك فهي بالخيار ان شاءت أقامت على مكاتبتها، وان شاءت أبطلت المكاتبة، وكذلك لو ولدت منه في مكاتبتها كانت بالخيار إن شاءت أقامت عليها، وإن شاءت أبطلتها، وإن أقامت على المكاتبة كان لها مهر مثلها لما كان من وطئه لها.
قال: وإن أبطلت المكاتبة لم يلزم سيدها لها مهر وكانت أمته.
قال: ولو أن مكاتبا اشترى أم ولده فأولدها أولادا ثم مات وقد بقي عليه بعض مكاتبته فإن الأمة وولدها بمنزلة واحدة إن أدت ما بقي لسيدها أو أداه بعض ولدها عنها عتقت وعتق ولدها، وإن لم تؤد ولم يؤدوا ردت في الرق وردوا قال: وليس لمولى أبيهم أن يردهم في أفرق ولا يرد أمهم في الرق، إن لا يؤدوا ولا تؤدي ما كان بقي على الميت. قال: ولو أن بعضهم قال نحن نحب الرق ولا نؤدي، وقال بعضهم نحن نؤدي ولا نرد في الرق، فأدى الكاره للرق ما كان فضل على أبيهم عتق وعتق جميع أخوتهم وأمه بأدائه ما كان فضل على أبيه.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست