الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
باب القول في إشارة الميت برأسه في الوصية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا حضرته الوفاة فأصمت فقال له بعض الورثة يا فلان تعتق عبدك فلانا فأشار برأسه أي نعم، فقال له تصدق بكذا وكذا من مالك؟ فقال نعم، وقد روي عن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما فعلا ذلك بإمامة ابنه أبي العاص بن الربيع الأموي وأمها زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان علي بن أبي طالب عليه السلام قد تزوجها من بعد وفاة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألته أن يتزوجها وهي ابنة أختها فأشارت برأسها نعم فأجازا ذلك وأنفذاه، وما أرى أنهما صلوات الله عليهما فعلا ذلك حين خاطباها في ذلك الوقت إلا وقد أيقنا أن معها طرفا من عقلها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإذا كان ذلك كذلك صح وجازت إشارتها.
باب القول في الوصايا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أوصى إلى رجل أو إلى ثلاثة رجال غيبا فلما أن بلغتهم الوصية قبل واحد وأبي اثنان أن يقبلا لكان القابل وصيا على جميع المال قائما به يقوم في جميع الوصية مقامهم كلهم.
قال: ولو أن وصيا لموصي أنكح امرأة ممن أوصى بها الموصي إليه جاز ذلك إذا لم يكن لها ولي عصبة.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست