الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
كتابته كان مردودا في الرق وكان ما أخذ منه سيده لسيده لا يرد إليه منه شيئا إلا أن يشاء ذلك.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذلك الأمة أيضا فإن كان المكاتب أو المكاتبة كاتب عن نفسه وولده كانوا بالمكاتبة كحاله، فإذا أدى عتق وعتقوا، وإن عجز استرق واسترقوا، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من الأولاد فليس عليهم أداء شئ عن أنفسهم ولا على أمهم أداء ذلك عنهم، وهم موقوفون أداء فلك عنهم، وهم موقوفون حتى تعتق أمهم فيعتقوا أو تسترق فيسترقوا إن عجزت عن أداء ما عليها.
قال: فإن قتل مكابت أو قطع منه عضو ودي على حساب م أدى من مكاتبته وما بقي فعلى حساب قيمته. وكذلك في جميع الحدود إن لزمته حدود وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
فإن مات سيد المكاتب له فليس لورثته أن يبطلوا كتابته وهو على ما كان عليه مع سيده حتى يعجز أو يؤدي.
باب القول في المكاتب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا طلب المكاتب الإقالة والرجوع في الرق من غير أضرار من سيده ولا سبب أدخله عليه جاز ذلك، وإن رده في الرق جعل كل شئ أخذه منه مما أعانه عليه به في مكاتبه أمام المسلمين وساير المسلمين عونا في الرقاب، ولا يحل له أخذه ولا الانتفاع بشئ منه، فإن كان العبد اكتسب شيئا بيده ولم يعن به في فكاك رقبته فذلك الشئ جائز أخذه لمواليه والانتفاع به لأنه وما ملك من شئ لمولاه.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست