الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
كثيرا) * (21) فهذا كله حجج تبين أن الاسراف لا يكون إلا فيما يعاقب عليه الانسان من الانفاق في السرف والعصيان لا فيما يشكر الله عليه مما أمر به من الاحسان وإنما يتأول الآية على غير ما به قلنا من لم يوق شح نفسه وكان بما هو فيه من اللوم مسخوطا عند ربه فهو يحرف التأويل والمقال ويتحيل في ذلك لضبط الأموال والاكل وحده والمنع لرفده وحرمان ضيفه وجاره ثم يرى أنه في ذلك مصيب وأن من خالفه جاهل غير أديب فهو ومن كان مثله كما قال ربه: * (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) * (22) باب القول في اللباس وما يجوز أن يلبس من الثياب وغير ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شئ وعن المشي في فرد نعل وعن القراءة في الركوع، وعن لبس الذهب وتختمه، وعن لبس المعصفر للرجال وغيره من المصبوغ إلا في منازلهم بين أهلهم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاشتمال بالثوب الواحد على أحد الشقين لأنه إذا فعل ذلك بدا فرجاه وفخذاه وإنما تلك لبسة جفاة الاعراب الاردياء وأهل الدعارة من سكان القرية السفهاء.

(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست