الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا ينبغي للمسلمين أن يوصوا في أموالهم بأكثر من الثلث، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا استشاره أن يوصي بثلثي ماله فقال: لا، فقال: بالنصف، فقال: لا، فقال: بالثلث فقال: (الثلث، والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها).
باب القول في المكاتب وذكره في الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله عز وجل:
* (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم) * (3).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فأمر الله بمكاتبة من علم فيه خير ممن يطلب المكاتبة من المماليك والخير فهو البر والتقوى والاحسان والدين والاسلام والمعرفة بالله واليقين، والايفاء لمن يكاتبه.
والاعفاء والمكاتبة فهو أن يتراضى السيد والعبد على شئ معروف يدفعه إليه في أوقات معروفة أو أشهر أو سنين أو أيام نجوما منجمة في كل نجم كذا وكذا دينارا على قدر ما يتفقان عليه ويكتبان في ذلك بينهما كتابا يشترط المولى فيه على مكاتبه أنه إن عجز فلا حق له قبله وهو مردود في الرق ويشترط عليه إن ولاه ولا. عقبة له بشروط معروفة سوف نبيها في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى. فإذا اصطلحا على ذلك وكتبا كتابهما كذلك فقد صار العبد مكاتبا يعمل في أي الاعمال شاء ويصنع ما أحب ويؤدي ما قبله على ما اشترط عليه من النجوم فإذا أدى ذلك فقد صار حرا وأولاده لمولاه. إن كان شرط ذلك وعجز عن شئ من

(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست