الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
إلى الورثة إن شاء وا أجازوه، وإن شاءوا ردوه إلى الثلث. وكذلك الحامل يجوز فعلها في أول حملها فإذا أتى عليها أول تمام الحمل من الوقت الذي تضع الحمل في مثله وهو ستة أشهر وذلك قوله الله سبحانه:
* (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (1) والفصال حولان، وذلك قول الله سبحانه: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * (2) وما فضل على الحولين أقل تمام الحمل الذي يمكن أن تضع المرأة ولدها فيه تاما وهو ستة أشهر، لان الحولين أربعة وعشرون شهرا، والباقي ستة أشهر من الذي ذكر الله تبارك، فإذا جاوزت المرأة ستة أشهر لم يجز لها أن تحدث في مالها شيئا أكثر من الثلث إلا أن يجزيه الورثة بعد وفاتها، وهم في ذلك مخيرون إذا هلكت إن شاءوا أجازوا ما كان فوق الثلث من وصيتها، وإن شاءوا ردوه إلى الثلث.
وكذلك صاحب اللقاء في الزحف له أن يفعل في ماله ما شاء ما لم يصاف عدوا، أو يزحف لقتال، فإن زحف للقتال ودنا من مصافة الرجال، وتخولست الأرواح بين الابطال وحمي الطعان وتناوش الاقران فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث في ماله، فإن أوصى بأكثر من ذلك فالورثة بالخيار إن شاءوا أجازوا ذلك وإن شاءوا وردوه إلى الثلث.
باب القول في الوصية للوارث قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بأن لا وصية لوارث وهذا عندي فصحيح من قوله لأنه أقرب إلى الرشد والحق، وأبعد من الظلم والباطل لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن ينحل الرجل ابنه نحلا دون سائر

(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست