الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
عمن يثقون به عن محمد بن راشد عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد الواسطي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة فقال: هي واحدة. وحدثوني (٦١) هم عن أبيهم القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم عن رجل يثق به عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقة واحدة وتكون له على زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة قال أبو محمد القاسم بن إبراهيم عليه السلام وهو قول بين القولين، بين قول: من أبطل أن يقع بذلك شئ من الطلاق وبين قول من قال: إنه يقع بذلك الثلاث كلها، وقال: هذا قولي وقد روي (٦٢) ذلك عن زيد بن علي وعن جعفر بن محمد رحمة الله عليهم أجمعين من جهات كثيرة أن من طلق ثلاثا معا في كلمة واحدة فهي واحدة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والحجة عندي لمن رد الثلاث إلى واحدة فحجة قوية نيرة قاصدة وذلك قول الله الواحد الرحمن: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٦٣) فعلمنا أن ذلك ثلاثا حفا، ولا يكون ثلاثا عددا وفقا إلا ولهن أول، ووسط، وآخر، ولن تقع الثانية من الطلاق على المفارقة إلا من بعد مراجعة، وكذلك لا تقع الثالثة على المطلقة بتطليقتين إلا من بعد ارتجاعتين ألا ترى كيف فرق بينهن الرحمن فيما نزل من واضح الفرقان من بعد ما ذكر التطليقتين حين يقول: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (64) فدل بذلك على أن من بعد التطليقتين ارتجاعة، يكون

(٦١) في نسخة وحدثوني عمن يثقون به.
(٦٢) في نسخة وقد روي ذلك عن الإمام أبي الحسين زيد بن علي.
(٦٣) البقرة ٢٢٩.
(٦٤) البقرة ٢٢٩.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست