الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
وجدناهم كلهم مجمعين على أن الطلاق واقع لازم لمن طلق ولم نجد في ذلك بينهم اختلافا، وإنما وجدنا الاختلاف في معنى الطلاق وكيفيته ووقته وفي تفسير هذه الآية لا غيرها، ثم وجدناه لمن خالف الإمامية من الحجج ما ذكرنا وقلنا وشرحنا، علمنا أن الآية على ما وجدنا عليه غيرها مما هو مثلها من الآيات، وإن الإمامية أخطأت في تأويلها، ولو كانت الآية على ما يقولون لم يكن بين الأمة في معناها اختلاف كما لم يكن في غيرها من الآيات، فأبطلت لذلك طلاق من طلق على غير (طلاق) السنة ولم تلزمه إذ قد أساء ما ألزم نفسه، وأبطلت طلاق من طلق ثلاثا معا على طهر أو غير طهر وخالفت كل الأمة وتكلمت في ذلك (59) بالعمية والظن والهوى.
حدثني أبي وعماي محمد والحسن بنو القاسم بن إبراهيم عن أبيهم القاسم بن إبراهيم رضوان الله عليه وعليهم أنه سئل عمن طلق حايضا فقال: أخطأ حظه ولزمه ما ألزم نفسه، وحدثني أبي وعماي عن أبيهم صلوات الله عليهم أنه قال: في المرأة تطلق وهي حايض هل تعتد بتلك الحيضة فقال: يلزمها طلاقها ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة.
وحدثني (60) أبي وعماي عمن يثقون به عن أحمد بن عيسى بن زيد أنه سئل: عمن طلق امرأته ثلاثا معا، فقال: بانت منه بواحدة ولا نقول فيها بقول الرافضة، أراد أنهم يبطلون ذلك. وحدثوني أيضا عمن يثقون به عن موسى بن عبد الله أنه سئل: عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، فقال: فارق امرأته وخالف تأديب ربه. وحدثوني أيضا

(59) في نسخة وتكلمت في ذلك بالعمه.
(60) في نسخة وحدثوني أيضا.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست