الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٥٨
وإن كان المطلق قد أخطأ تأديب ربه وزاح عما دله الله عليه من رشده وذلك قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي، وقول علي بن أبي طالب عليه السلام جدي، وقول آبائي من قبلي، وقولي أنا في نفسي.
باب القول في طلاق المكره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا خاف على نفسه من سلطان جائر غاشم أو عدو معتد ظالم فاستحلفه العدو بالطلاق على أمر من الأمور التي التجوز للظالم ولا يحل لهذا أن يصدقه فيها، لم يكن استحلافه إياه مما يوجب عليه طلاقا، إذا كان له في ذلك مكرها، وكذلك لو قال له طلق امرأتك وإلا فعلت بك أمرا يخاف على نفسه منه فيه الأذى والعنت من ضرب أو قتل أو حبس فطلق لم يكن ذلك طلاقا، ولم نلزمه به فراقا، وكذاك لو استحلفه سلطان غاشم على نصرته وألزمه بذلك الدخول في مبايعته فحلف له بطلاق أهله لم يلزمه في ذلك حنث ولا بيعة وكان عليه أن لا يعقد (73) له في رقبته طاعة.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن استحلاف هؤلاء الظلمة بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك فقال: كلما أكره عليه صاحبه إكراها، واضطر إليه اضطرارا فلا يلزمه، وما أعطاه من ذلك طوعا غير مكره فيلزمه، وهذا فلا اختلاف فيه عند علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
باب القول فيمن قال لامرأته أعتدي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال لها اعتدي دين وسئل عن نيته في ذلك فما نوى كان كما نواه، إن نوى طلاقا كانت

(73) في نسخة وكان عليه أن لا يعتقد له.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست