الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
باب القول فيمن طلق صبية فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر التي ابتدأت العدة فيها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا طلق صبية لم تحض فاعتدت بالشهور، فلما أن مضى لها من عدتها شهران أو أقل أو أكثر إلا أنه دون انقضاء الثلاثة الأشهر حاضت فإن الواجب عليها أن تبتدأ العدة بالحيض ولا تنظر إلى ما مضى من الشهور، فتعتد ثلاث حيض مبتدأة، وإنما قلنا ذلك لان الله عز وجل جعل العدة بالشهور للتي لم تحض، أو الآيسة فلما حاضت هذه الصبية قبل انقضاء الثلاثة الأشهر صارت من ذوات الأقراء، وزالت عنها عدة الصبا ولزمها قول الله سبحانه: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٧٦) فأوجبنا عليها لذلك ابتداء العدة بالأقراء لأنها لا يجوز لها أن تبني على الاعتداد بالشهور التي جعلها الله سبحانه عدة لمن لا تحيض وهي تحيض.
باب القول في طلاق العبيد، وعدة المماليك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الطلاق كله بالرجال، والعدة كلها بالنساء لان الله تبارك وتعالى جعل الطلاق إلى الرجال وبهم ولهم، وأمرهم فيه ونهاهم، وجعل العدة بالنساء ولهن وأمرهن فيها، ونهاهن ولم يأمر الرجال بشئ من العدة كما لم يأمر النساء بشئ من الطلاق فلما أن وجدنا الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ (77) ويقول (يا أيها

(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست