الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٥١
فيها الامساك بمعروف أو التسريح بإحسان الذي لا ارتجاع بعده حتى تنكح زوجا غيره، فلذلك (65) قلنا إن الثلاث لا تكون في كلمة معا إذ العدد إنما هو جامع لما ذكر الله عز وجل من تحديد الطلاق ولا تكون تطليقة ثانية إلا وقبلها تطليقة أولة، ولا تكون تطليقة ثالثة إلا وقبلها تطليقة ثانية، كما لا يكون ثان من كل عدد إلا وقبله أول فرد، ولا ثالث إلا وقبله ثان ثابت ومن أوقع الثلاث معا فإنما أوقع لفظ عدد وحساب لا معنى ما ذكر الله من عدد الطلاق من غير ما شك ولا ارتياب، ومن الدليل على أن من جمع عدد شئ في كلمة (66) واحدة، فلم يؤد ذلك العدد بإجماع الناس على أن التسبيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة أنه ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود، فهل يقول أحد من جمعهن في كلمة واحدة فقد أداهن فهذا واجب عليه في القياس، فإن أجازه وجب عليه أن يقول في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثا، ويقول في سجوده سبحان الله الاعلى وبحمده ثلاثا ويستغني بقوله ثلاثا عن تكرار التسبيح ثلاث مرات في الركوع والسجود، فإن أجاز هذا بان له ولغيره سوء قوله، وإن لم يجز هذا وجب عليه أن يقول إنه لا يجوز الطلاق ثلاثا معا ولا يجوز أن يجمعهن في كلمة واحدة، وإنه لا بد أن يأتي بهن كما جعلهن الله واحدة بعد واحدة، وثالثة بعد ثانية، فإذا علم ذلك علم أن التطليقة الثانية لا تقع إلا وقبلها ارتجاعه أولة، وأن التطليقة الثالثة لا تقع إلا وقبلها ارتجاعه ثانية، فإذا علم ذلك علم أنه لا يأتي بما ذكر الله من الثلاث التطليقات حتى يأتي بينهن بالارتجاعات ويكن مفترقات، لان من طلق امرأته واحدة لم

(65) في نسخة فلذلك قلنا إن الثلاث.
(66) في نسخة في لفظة واحدة.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست