الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
من سوى ذلك بل قد أوجبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بيناه وشرحنا ه في أول قولنا وكتابنا، ولو كان ذلك القول من الله عز وجل حاظرا لما سواه، وكان الطلاق لا يلزم إلا به لكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمر حين سأله عن طلاق ابنه ليس هذا بطلاق ومره فليلزم امرأته ولم يكن ليقل مره فليرتجعها، فكان قول الله سبحانه: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (69) نظرا منه لهم وتفضلا منه عليهم بالدلالة منه لهم على ما يكون لهم عليهن به الرجعة ما دمن في العدة وما يمكنهم فيه بعد انقضاء العدة إن احتاجوا إلى المراجعة بتجديد النكاح واتباع الرشاد والصلاح وذلك أن طلاق السنة هو أن يطلقها على طهر من غير جماع فيقول: اعتدي أو بذكر طلاقا ثم يتركها فتمضي في عدتها فان بدا له فيها بدا من قبل أن تمضي ثلاثة أقراء فهو أولى بها من نفسها ووليها، فليراجعها فتكون معه بثنتين وقد مضت الثالثة بواحدة، وإن لم يبد له فيها بدا تركها فمضت في أقرائها، ثم هي من بعد ذلك أولى منه بنفسها إن أحبت وأحب يراجعها بالمهر الجديد والولي والشهود، فإن تراجعا ثم أراد فراقها فارقها على طهر من غير جماع فإن بدا له فيها بدا فهو أولى بها من نفسها ووليها ما دامت في عدتها راجعها بلا مهر ولا ولي وأشهد على مراجعتها شاهدين وتكون قد مضت منه بثنتين وبقيت له واحدة عليها، فإن بدا له فيها رأى بتطليق فطلقها لم يكن له من بعد ذلك أن يراجعها حتى تتزوج من بعده زوجا وينكحها ويذوق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " عسيلتها " ولما في طلاق السنة من المنفعة للناس ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: (لو أصاب الناس معنى الطلاق ما ندم أحد على امرأة). يريد صلوات الله

(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست