الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
يمكنه أن يطلقها ثانية حتى يملكها بارتجاعة أولة، ثم تقع عليها التطليقة الثانية وكذلك العمل في التطليقة الثالثة.
ومن الحجة عليهم أيضا في ذلك لو جاز أن يجمع المفترق في كلمة واحدة ويكون جامعه بذلك مجتزيا عن تفريقه لكان يجب في القياس أن يكون من قال سبحان الله ألف ألف مرة، ومن قال صلى الله على محمد وآله ألف ألف مرة وسكت عند الله وعند رسوله مثل من سبح الله ألف ألف مرة يقول سبحان الله والحمد لله أبدا حتى يوفي ألف ألف مرة، ومثل من قال صلى الله على النبي: ألف ألف مرة كمن يقول اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله أبدا حتى يوفي ألف ألف مرة، وهذا من المقال فسمج باطل محال، وكذلك يجب على من قال بذلك أن يقول إن من رمى الجمار بالسبع الحصيات معا ولم يفرق حصى كل جمرة فيرميها به واحدة بعد واحدة: إن ذلك يجزيه ويغنيه ولا يجب عليه الإعادة والتفرقة، وهذا مما لا يجوز ولا يقول به أحد من العلماء ولا الجهال وهو من المقال فأسمج الباطل والمحال، وقد بينا في كتابنا هذا وشرحنا من الدلالة من الله عز وجل على أن معنى قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (٦٧)، فهو على معنى الدلالة من الله سبحانه لعباده والحض لهم على الذي هو أفضل وأقرب لهم إلى رشدهم وأبين وأمثل لأنه أمر لا ينبغي لاحد تركه ولا يحل له غيره فيكفر ويخالف ربه أن هو فعل غيره وتركه وكذلك وعلى ذلك يخرج قول الرحمن الرحيم العزيز الرؤوف الكريم: ﴿فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ (68) فأمرهم بذلك أمرا ودلهم به على الصلاح، ولم يبطل ما فعلوا

(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست