الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
ما لفظ به زوجها فقد أقروا أن الطلاق يقع على كل حال، ويلزم من يلفظ به من الرجال، ولا فرق في وقوع الطلاق ولزوم ما يلزم من الفراق بين التي دخل بها، والتي لم يدخل عليها عند من عرف الحلال والحرام واتبع دين محمد عليه السلام وكان من أهل الايمان والاسلام لان الموطوءة وغير الموطوءة معناهما في الطلاق سواء، وإنما يخاف في ذلك أن تكون حاملا، وليس الحمل مما يدفع عنها ما لفظ به زوجها من طلاقها، ولا يرجع إليه ما أبان من فراقها لان الحامل وغيرها في معنى الطلاق سواء سواء غير أن أجلهن يكون أبعد وأدنى من الثلاثة الأقراء، والثلاثة الأشهر معا، وذلك قول الله العلي الاعلى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (71) فجعل سبحانه أجل ذوات الحمل أن يضعن ما في بطونهن من الثقل، كان وضعهن بعد الطلاق بأيام، أو بأشهر متتابعات توام، ويقال لمن قال: لا يقع الطلاق إلا على وجه طهر من غير جماع ما تقولون فيمن أدخلت عليه امرأته فأرخى الستور وغلق الأبواب ثم بدا له بدا فطلق من قبل المجامعة والافضاء، وقد أرخى عليهما الستر ووجب لها عليه المهر، أتقولون له راجعها، أو لا تلزمونه طلاقها إذ لا يقع على مطلق طلاق ولا يلحق به عندكم إلا على وجه طهر فراق فقد يلزمكم ذلك في أصل قولكم، فإن قالوا نعم نقول (*) ذلك ونحكيه، ونرى أنه مخالف لخالقه وباريه، قيل لهم: فأنتم في قولكم وادعائكم إذا أعرف بالله وبكتابه وحلاله وحرامه من رسوله وخاتم أنبيائه إذ تزعمون أن ذلك لا يجوز وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارتئاه، وأجازه عليه السلام وأمضاه، حين أدخلت عليه زوجته أسماء ابنة النعمان بن الأسود بن الحارث الكندي، فلما دخلت عليه وكانت عائشة ابنة أبي

(٧١) الطلاق ٤.
(*) في نسخة (نعم نقول له ونحيطه).
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست