الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
تطلق امرأته لان الكتاب لم يصل كما اشترط الرجل، وإن كان كتب في كتابه أنت طالق، ولم يكن اشترط وصولا لكتابه ولا وقت وقتا لفراقه فهي طالق وصل كتابه أو لم يصل.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل كتب بطلاق امرأته ولم يتكلم به بلسانه؟ فقال: إنما يقع طلاقها كما كتب إذا جاءها كتابه فإن لم يبعث بالكتاب لم يقع الطلاق وإنما يقع الفراق عليها يوم يجئ كتابه إليها إذا كان في كتابه إذا أتاك كتابي فأنت طالق، وإذا قال أنت طالق وليست بحاضرة لزمها الطلاق بما كتب من هذه المقالة وإن لم يأتها الكتاب.
باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق ولم تقع نيته على واحدة بعينها منهن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان له نسوة ثلاث أو أربع (28) فأوقع الطلاق على واحدة منهم ولم يعلم أيتهن هي، ولم ينو طلاق واحدة بعينها وجب عليه أن يطلقهن كلهن تطليقة تطليقة، ثم إن أحب راجعهن كلهن، وإن أحب راجع بعضهن، ولا نرى أنه يجوز له غير ذلك.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل له أربع نسوة أو ثلاث أو اثنتان؟ فقال: إحداكن طالق ما يلزمه في ذلك؟ فقال: إذا لم يعرف المطلقة بعينها وقد أوقع التطليقة لا شك، على واحدة منهن مجهولة،

(28) في نسخة من كان له ثلاث نسوة.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست