الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
في شهر رمضان كله، واجتنبوا فيه الجماع لم يكونوا فيه بمخالفين عند جميع المسلمين، ولا لله في ذلك عاصين، وكذلك لو لم يأكلوا ويشربوا لم يكونوا في ذلك بمذمومين، ومثل ذلك قوله في الصيام: ﴿فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (٤٢) فلو صبر المريض والمسافر وصاما وطلبا ما في ذلك من الثواب واحتسبا لم يكونا (٤٣) بمسيئين ولا لربهما في ذلك مشاقين، ومن ذلك قوله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما دله عليه من فضل النوافل: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) (٤٤) فلو لم يصل هو ولا غيره ممن هو على ملته نافلة أبدا وأدوا ما فرض الله من الصلوات عليهم لم يكونوا بمعاقبين على أن لا يكونوا بالصلاة من المتنفلين، ومن ذلك قوله في الصلاة صلاة الجمعة: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ (٤٥) فلو لم ينتشروا وأقاموا في ذلك اليوم ولم يبرحوا من المسجد لم يكونوا بإجماع الأمة في ذلك عليهم حرج ولا عقاب بل كان لهم في ذلك عند الله أجر وثواب، إذ كانوا له في ذلك ذاكرين وللصلاة الثانية منتظرين، وفي ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عنه؟ فقال: (ذلكم الرباط ذلكم الرباط) ومثل ذلك قوله عز وجل في البدن: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (46) فلو لم يأكلوا من ذلك شيئا وتصدقوا بها جميعا لما كان عليهم في ذلك عند الله إثم، ولم يكونوا فعلوا من ذلك ما يعاقبون عليه، ويؤاخذون في الآخرة فيه، ومثل ذلك قوله في

(٤٢) البقرة ١٨٥.
(٤٣) في نسخة لم يكونا في ذلك بمسيئين.
(٤٤) الاسراء ٧٩.
(٤٥) الجمعة ١٠.
(٤٦) الحج ٢٦.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست