الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
له إذا زال عقله فلا طلاق له حتى يرجع إليه عقله، والصبيان فلا طلاق لهم حتى يعقلوا ويعرفوا ما يلزمهم ويجب في ذلك عليهم، وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم).
حدثني أبي عن أبيه: في رجل زوج عبده أمته ثم باعها هل يكون بيعها طلاقها قال: لا يكون بيعها طلاقها ولابد من طلاق الزوج نفسه.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن طلاق المجنون؟ فقال: طلاق المجنون جائز في حال إفاقته، ولا يجوز طلاقه إذا غلب على لبه، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأما طلاق الصبيان وطلاق المبرسم فلا طلاق لصبي حتى يعقل، وأما طلاق المبرسم فلا يلزمه طلاقه، وكذلك الذي يهذي في مرضه إذا كان لا يعقل طلاقا من غيره.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وكذلك المكره لا يلزمه ما أكره عليه من طلاق ولا غيره من الايمان وغير ذلك، وطلاق السكران جائز، وعتاقه لازم لأنه فعل ذلك بنفسه (27) وأدخله على لبه.
باب القول في الذي يكتب بطلاق امرأته ولا يتكلم به قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كتب الرجل في كتابه إلى امرأته إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق فإن وصل الكتاب إليها طلقت، وإن ضل الكتاب وضاع أو ندم زوجها فحبسه فهي معه ولم

(27) في نسخة لأنه فعل ذلك بنفسه وأحله وأدخله على لبه.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست