الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
فلا نرى أن يوقفه، ولكن يتربص به، ويتركه ينظر في أمره، فإن رجع إلى ما ينبغي وإلا أوقف عند انقضاء ما جعل الله له من المدة والمدى، فإن لم يقرب إلى الإمام ولم يوقفه حتى مضت له سنة أو سنتان فإنه يوقف بعد ذلك ولا تطلق عليه امرأته حتى يوقفه الإمام ومتى أوقفه فإن فاء وإلا فرق الإمام بينهما، وكذلك كان قول أمير المؤمنين: (علي بن أبي طالب عليه السلام) أنه كان يوقفه بعد سنتين، وفي الايلاء ما يقول رب العالمين: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (24).
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: يوقفه الإمام إذا رفع إليه أمره فيقول أمسك عليك زوجتك وكفر يمينك وف ء إليها وإلا فطلقها فإن فاء ورجع وإلا عزم عليه الإمام فطلق، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفئ حبسه الإمام وضيق عليه أبدا حتى يفئ أو يطلق.
حدثني أبي عن أبيه: في المولي يوقف بعد أربعة أشهر أم لا؟
فقال: أحسن ما سمعناه فيه أن يوقف وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقول علماء أهل البيت.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا إيلاء لمول دون أربعة أشهر فأكثر، ومن حلف على دون أربعة أشهر فليس بمول.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الايلاء كيف هو؟ فقال:
الايلاء أن يحلف على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع ولا مداناة قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: الفئ هو الجماع نفسه، فمن لم يقدر عليه فاء بلسانه ويشهد على إيفائه، ولو أن رجلا آلى من

(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست