الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
أبت بعد ذلك لزمتها قيمتها تسعى له فيها، وإذا قال قد أعتقتك وجعلت عتقك مهرك. فهي بالخيار عليه إن شاءت قالت: لا أرضى لأنه ساعة بدأ بالعتق فقال: قد أعتقتك عتقت وملكت أمرها، وكان قوله جعلت عتقك مهرك قولا معلقا، لها أن تجيبه إليه ولها أن تأبى عليه.
قال: ولو أن صبية بارى عنها أبوها زوجها بمهرها من بعد أن طلب ذلك الزوج، فكبرت فطلبت صداقها من زوجها لقضي لها بما يجب لها منه لان الزوج قد أجاز المباراة والصبية لم تجز، وإنما أجاز الأب، والأب فليس له في صداقها أمر، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى بذلك.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن غلاما ابن خمس عشرة سنة زوج أو تزوج لزمه بزويجه له وعليه، ووجب عليه ما سمى من المهر، قال: ولو تزوج رجل امرأة على طلاق أخرى عنده فقال: قد تزوجتك على طلاق فلانة فأجاز ذلك وليها، فقد ثبت نكاحها ولها مهر مثلها، وامرأته الأولى طالق منه، لنيته لطلاقها ولفظه به لزوجته لأنه حين قال علي طلاق فلانة ونوى طلاقها إذا تزوج هذه كان قوله ذلك طلاقا لها، إلا أن يكون نوى طلاقها، ولا أراد بما لفظه من الشرط فراقها، فإن كان ذلك كذلك لم يلزمه لها طلاق ولم يقع عليها منه فراق، وإن قال أتزوجك على أن أفارق فلانة فرضيت وتزوجته فلها مهر مثلها، وهو بالخيار في طلاق امرأته الأولى إن شاء لزم.
باب القول في هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا تزوج امرأة على مملوك فقبضته منه ثم وهبته له ثم طلقها قيل أن يدخل بها كان
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست