الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
علي أن أهدي عبدي أو أمتي وجب عليه أن يبيعهما ويهدي بثمنها إلى الكعبة هدايا، يفرقها في المساكين، ويطعمها من عبيد الله المحتاجين لان العبد والأمة خلاف الحر والحرة لأنه يجوز له بيع أمته وعبده ولا يجوز له بيع غيرهما من أهله، لان عبده وأمته مال من بعض أمواله، ينفذ أمره فيهما، ويجوز فعله عليهما.
باب القول في جزاء ما قتل العبيد من الصيد وجزاء ما قتل الصبيان من الصيد، وما يجب على الصبيان والمماليك من الكفارات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حج العبد والأمة بإذن سيدهما فكل ما لزمهما من كفارة أو جزاء في لبس ثياب أو قتل صيد تعمد المملوك قتله ناسيا لما هو فيه من إحرامه فهو على سيده إن شاء نسك عنه وإن شاء أطعم، وإن شاء أمره فصام، وإن قتل العبد صيدا وهو ذاكر لاحرامه تمردا وفسقا فليس يجب على سيده أن يكفر عنه ما تعمد (*) الفسق فيه، وهو دين عليه حتى يعتق، فيكفر بجزاء أو يطعم أو يصوم وكذلك إن تطيب أو لبس ثيابا لغير حاجة منه إليه ولا علة حملته عليه، تمردا وظلما وتعديا على نفسه وغشما، فليس على سيده فيه كفارة، وهو على العبد في رقبته إلى عتقه، فإن حج العبد بغير إذن سيده فليس على سيده أن يكفر عنه في شئ من فعله مضطرا كان إليه أو غير مضطر، فأما الصبيان فلا فداء عليهم في شئ من فعلهم لأنهم دخلوا فيما لا يجب عليهم، وإن جنبهم أوليائهم وحموهم من ذلك ما يحمون أنفسهم فحسن ذلك وليس هو بلازم لهم.

(*) في نسخة (مع تعمد الفسق فيه).
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 337 339 340 ... » »»
الفهرست