الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
باب القول في جزاء الصيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى:
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام﴾ (47) والمتعمد لقتل الصيد من المحرمين الذي جعل الله عليه الجزاء فهو الذي يريد قتله متعمدا يرميه بالسهم أو يطعنه بالرمح، أو يضربه بالسيف يريد قتله ويتعمد أخذه وهو ناس لاحرامه غير ذاكر لما دخل فيه من حجه، فأما من قتله متعمدا ذاكرا لما هو فيه من إحرامه فلابد له من التوبة النصوح إلى الله من ذلك، وهي كبيرة أتاها يجب عليه الخروج إلى الله منها، ويجب عليه معها الجزاء، والذي يقتله متعمدا لقتله وهو ناس لاحرامه فالجزاء يجزيه كما فرض الله سبحانه عليه، لأنه لم يأت بكبيرة يجب التوبة منها. والجزاء فهو مثل ما يقتل، يحكم به عليه ذوا عدل، والعدل فهو البصير بالحكومة في ذلك مع الصلاح في الدين والخشية لرب العالمين، فمن كان قتل ما يكون جزاؤه شاة فلم يجد الشاة أطعم عشرة مساكين إن أحب أو صام عشرة أيام لان عدل الشاة من الصيام ما حكم الله به على المتمتع من صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فلما وجدنا الله تبارك وتعالى قد أقام صيام العشرة الأيام مقام أقل الجزاء عندنا وهو شاة، قلنا إن عدل كل شاة من الصيام عشرة أيام، وقلنا إن عدل الشاة من الاطعام اطعام عشرة مساكين لأنا أقمنا إطعام كل مسكين مقام صيام يوم،

(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست