الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب النكاح وتفسير ذلك في الكتاب مما أحل الله نكاحه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى:
﴿وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ (١) فأمر سبحانه بإنكاح الأيامى إذا أردن ذلك، وأجزنه وسوغنه وأطلقنه، والأيامى فهن اللواتي لا أزواج لهن وقوله منكم فهو من أحراركم من بناتكم وأخواتكم وجماعة نسائكم وقد يدخل في قوله وأنكحوا من لا زوجة له من رجالكم، فأمر بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم، وأما قوله عز وجل:
﴿والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٢) فهو إطلاق منه لتزويج المماليك من الأحرار، والأحرار من المماليك، وأمر منه بأعطاف جميع خلقه، وتزويج إمائه من عبيده، ثم قال تبارك وتعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (3) فبين بذلك ما أحل للرجال أن ينكحوا من النساء، وأخبر أنهن أربع نسوة سواء، لا يجوز لمسلم أن يجمع في ملكه أكثر من الأربع من الزوجات الحرائر المتزوجات، إلا أن يكون

(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 337 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست