الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
باب القول فيمن بعث بهديه وواعدهم يوما يقلدونه فيه، وتخلف أياما ليلحق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأيما قارن أو متمتع أو مفرد بعث ببدنته وواعدهم أن يقلدوها في يوم معروف فإنه إذا كان ذلك اليوم في الوقت الذي أمر بتقليدها فيه فقد وجب عليه الاحرام بتقليدهم لبدنته بأمره، وكذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
باب القول في المرأة والمملوك يحرمان بغير أمر وليهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأيما امرأة أحرمت بغير أمر زوجها فهو في أمرها بالخيار، إن أحب، وأمكنه أن يمضي بها حتى تقضي ما أوجبته على نفسها فعل، وإن أحب أن يمنعها من ذلك، وينقض احرامها إن كان لا يقدر على الذهاب بها نقضه وبعث عنها ببدنة تنحر عنها، ويعتزلها حتى يكون اليوم الذي أمر بنحر البدنة عنها فيه.
قال: فإن كان احرامها ذلك إحراما لحجة الاسلام فلا ينبغي له أن يمنعها ولا يردها إلا من علة قاطعة له عن السفر بها، أو لغيره ممن هو محرم لها من ولدها أو قراباتها، فإن منعهم من الذهاب بها مانع أو قطعهم عن المسافرة بها قاطع، صرفها عن الخطأ وردها عن المخاطرة والردى وأهدى عنها هديا فمتى أمكنها ذلك بطيب من نفس زوجها لها، أو بأن تملك يوما نفسها، ووجب عليها أن تقضي ما كانت أهلت به من حجها، وأما العبد والأمة فمتى أحرما بغير أمر سيدهما فله أن يحلهما
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 337 339 340 341 ... » »»
الفهرست