الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٣١
باب القول فيمن نذر أن يذبح ولده بمكة أو منى أو غيره وأن يهديه أو يهدي غيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن قال: علي لله أن أذبح ولدي عند مقام إبراهيم صلى الله عليه فهذا لا يجوز له، ولا يحل له فعله، وعليه في ذلك أن يذبح كبشا بمكة، فيتصدق بلحمه على المساكين، وإن كان قال: أذبحه بمنى ذبح يوم النحر كبشا وليس له أن يأكل من ذلك شيئا كان بمكة أو منى. وكذلك لو قال: أذبح أخي أو أذبح نفسي وجب عليه ذبح كبش، وقد فدى الله إسماعيل الذبيح صلى الله عليه بذبح عظيم وهو الكبش الذي فداه به تبارك وتعالى. قال: ومن قال: علي لله إن كان كذا وكذا أن أذبح عبدي أو أمتي بمكة أو بمنى فإنا نرى له أن يبيعه ويذبح بثمنه ذبائح في الموضع الذي ذكر من مكة أو منى، لان العبد مال من أمواله وليس يحل له ذبحه وقد أوجبه لله على نفسه فعليه أن يخرج ثمنه فيوفي به نذره. وكذلك من قال: لله علي أن أذبح فرسي بمنى قلنا له لحم الفرس لا يجوز أكله للمسلمين، فبعه واشتر بثمنه بدنا وانحرها للمساكين، فإن ذلك أقرب إلى رب العالمين، وأشبه بفعال المؤمنين، وأبعد من الفساد والردى وأقرب إلى الخير والتقوى. قال: ومن قال: لله علي أن أذبح أم ولدي أو مكاتبي أن كان كذا وكذا فيجب عليه ما يجب في ذبح أخيه أو ولده وذلك كبش يذبحه لان هؤلاء لا يجوز له بيعهم من أو ولده مكاتبه وليسوا له بمال ينفذ فيه أمره ونهيه وهبته بيعه، فلذلك لم نأمره بما أمرناه في المملوك.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 337 ... » »»
الفهرست