الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
يرجع فيطوف ذلك الطواف كانت عليه في ذلك بدنة. قال: ومن طاف الطواف الواجب ثم ذكر أنه لم يغسل ذراعه اليمنى فإنه يعود فيغسلها ثم يغسل يده اليسرى ويمسح رأسه، ويغسل رجليه، ثم يعيد ما طاف.
باب القول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن أمكنه الرجوع للسعي فليرجع وإن لم يمكنه أجزأه أن يهريق دما، ومتى عاود الحج قضي السعي بينهما، ومن طاف بينهما على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعد خروجه لم يكن عليه في ذلك شئ، لان السعي ليس فيه صلاة، ولا ينبغي له أن يفرط في التطهر للسعي بينهما، لأنهما موقفان عظيمان، والساعي بينهما في عبادة لربه فينبغي له أن يتطهر لما هو فيه من عبادته وإن عرض له عارض فقطع سعيه، فلا بأس إذا عاد أن يبني على ما مضى من سعيه.
باب القول فيمن نسي رمي الجمار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من نسي رمي الجمار ثم ذكرها في آخر أيام التشريق، فليرمها لما ترك من الأيام وليهرق دما لتأخيره رميها، وإن لم يذكر رميها حتى يصدر الناس من منى فليهرق دما، وليس عليه رمي، لان وقت الرمي وأيامه قد خرجت. قال: وإن نسي ناس أن يرمي بحصاة أو حصاتين أو ثلاث ثم ذكر ذلك من الغد فإنه يرمي ويطعم عن كل حصاة مسكينا، وإن نسي أن يرمي بأربع حصيات جمرة من الجمرات رمى بهن من الغد وتصدق عنهن بصاعين من طعام وإن نسي من حصى كل جمرة أربع حصيات ورمى كل واحدة بثلاث فليهرق لذلك دما ويعود فيرمي بما نسي من الحصا إن كان في
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست