الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
باب القول في الرجل يقول ماله في سبيل الله تعالى أو كل شئ يملكه فهو يهديه إلى بيت الله أو ينذر بذلك نذرا أو يجعله لله جعلا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد أختلف في هذا وقيل فيه بغير قول ولا قولين. وتأول فيه غيرنا غير تأويل ولا تأويلين، وأحسن ما عندنا في ذلك وما سمعنا عن أشياخنا فيما سمى من ذلك ثلث ماله فيصرفه فيه، ويلزم باقيه على عياله وعليه. فإن كان قال: ماله في سبيل الله فليخرج ثلثه في سبيل الله وإن كان قال: ما له فيصرف ثلث ماله في أقرب الافعال إلى الله. وإن كان قال: مالي هدايا إلى بيت الله أو أهديه إلى بيت الله اشترى بثلث ماله بدنا وطعاما ففرق ذلك عند بيت الله في أهل الحاجة من عباد الله.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: من جعل ماله في سبيل الله، أو قال: أهديه إلى بيت الله فليخرج ثلثه فيصرفه فيما تكلم به وأوجب إخراجه عنده ويلزم ثلثي ماله على نفسه.
باب القول فيمن نذر أن يهدي أخاه أو أباه أو ابنه أو ذا رحم محرم منه أو غير ذي رحم أو مملوكه أو غير ذلك من ماله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال: أنا أهدي ولدي أو أخي أو أحني أو رجلا أجنبيا إلى بيت الله تعالى فليس له سبيل إلى بيعه وإلى ذبحه بتحريم الله عليه ذلك من فعله، والواجب عليه في ذلك أن يحمله حتى يغرم عنه ويحج به ويرده إلى بلده. فإن قال: لله
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 337 339 ... » »»
الفهرست