الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة بغير تزويج وليها وأشهد على تزويجها شاهدين كان ذلك النكاح باطلا لأنه نكاح عقد دون الأولياء، ولا نكاح إلا نكاح عقده ولي أو إمام المسلمين إذا لم يكن ولي أو نكاح عقده رجل عدل من المسلمين إذا عدم الولي وإمام المسلمين، فأما إذا كان الولي قائما بعينه، فلا يجوز نكاح حرمته إلا بإذنه ولا يتم عقد نكاحها إلا بعقده.
حدثني أبي عن أبيه عن أبي بكر ابن أبي أويس المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميره عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا تنكح المرأة إلا بولي وشاهدين، فإن نكحت فهو باطل، فإن نكحت فهو باطل، حتى قال ذلك ثلاثا " وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه قال: " لا نكاح إلا بولي فمن نكح فهو باطل ".
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل نكح امرأة بغير ولي زوجه رجل جعلته وليها وأشهد رجلين فقال: ليس لأحد أن ينكحها إلا بإنكاح وليها، إلا أن يعضلها الولي أو يصير إلى المضارة لها. ومن يكن لها ولي ولت أمرها رجلا من المسلمين، فأنكحها ولابد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى قول: جدي القاسم رضي الله عنه في الولي إلا أن يعضلها أو يصير إلى المضارة لها يريد أنه إذا أعضلها نظرا إمام المسلمين في أمرها فإما أجبره على إنكاحها وإما زوجها الإمام من دونه كفوا لها، فإن لم يكن إمام ولت رجلا من المسلمين أمرها فعقد عقدة نكاحها.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست