الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
وينقض عليهما احرامهما، ولا يجب عليه أن يهدي هديا عليهما، فمتى عتقا أهديا ما عليهما من الهدي الأول ومضيا لما كانا أوجبا على أنفسهما مما أهلا به من حجهما.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 337 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست