الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قد أطلق له ما أطلق من النكاح ثم حظر عليه من بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة على تسع زوجات، وحرم عليه أن يستبدل بهن غيرهن أو يزيد معهن سواهن فقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أوقفه على ما تحته من النساء وحظر عليه من بعد ذلك الزيادة معهن والاستبدال بهن فقال:
﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شئ رقيبا﴾ (٤) وأحل بنات العم وبنات العمة، وبنات الخال وبنات الخالة فقال: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما﴾ (٥) فأطلق الله سبحانه: نكاح من سمى من بنات العمومة والعمات، والأخوال والخالات، وما ملكت اليمين من الإماء المملوكات لرسول رب العالمين، ولجميع المسلمين، ثم أطلق له نكاح الامرأة المؤمنة التي وهبت نفسها لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحظره على غيره وجعلها خالصة له من دون المؤمنين، وذلك قوله في كتابه المبين: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (6) وأجاز له تبارك وتعالى نكاح تسع، والجمع بينهن، ولم يجز للمسلمين الجمع بين أكثر من

(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 337 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست