الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٢١
باب القول في خضاب المرأة في الاحرام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اختضبت المرأة في الاحرام فخضبت يديها ورجليها في وقت واحد فعليها كفارة واحدة، وإن خضبت يديها ولم تكن ترد خضاب رجليها ولم تنو أنها تخضبهما معهما فعليها كقارة، فإن خضبت رجليها بعد ذلك فعليها كفارة أخرى، وإن خضبت أصبعا من أصابعها فعليها في خضابها صدقة نصف صاع من بر، وإن طرفت (46) أنملة من أصابعها تصدقت بشئ من صدقة مقدار نصف المد، فإن طرفت أصابع كفها كلها فلتتصدق بمدين ونصف تتصدق به على مسكينين، وكذلك إن طرفت أنامل يديها جميعا تصدقت عن كل أصبع بنصف المد.
باب القول في الكفارة على القارن والمفرد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي قارن لبس ثيابا لا يجوز له لبسها أو حلق له رأسا أو تداوى بدواء فيه طيب فعليه في ذلك كفارتان كفارة لعمرته وكفارة لحجته، وإن فعل ذلك مفرد أو معتمر فعليه كفارة واحدة، ولو أنه تداوى بذلك الدواء الذي فيه الطيب في موطن أو مواطن فعليه فيه كفارة واحدة، وكذلك لو قص مفرد له ظفرا أحببنا له أن يتصدق بمد من طعام فإن قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف صاع من الطعام.

(46) طرفت بمعنى خضبت.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست