الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
حدثني أبي عن أبيه في رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي لهما قال: يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العصر إلى غروب الشمس قال: قد كان الحسن والحسين صلوات الله عليهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يطوفون بعدهما ويصلون.
وحدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه فقال:
لا بأس بذلك إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة حتى يكون ذلك في آخر يومه أو بين غده. وإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له أن يهريق دما، وقد وسع في هذا غيرنا ولسنا نقول به.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن إتمام الصلاة بمنى؟ قال:
لا يتمها من كان في حجه وسفره إلا أن يجمع على مقام عشرة أيام عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يقولون: من عزم على مقام عشرة أيام أتم.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المحرم يقص من شارب الحلال؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يحرم عليه قص شارب نفسه.
وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها قال: لا شئ عليه ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدا.
وحدثني أبي عن أبيه في قول الله عز وجل: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (45) فقال: القانع هو الممسك عن المسألة المضطر، والمعتر فهو السائل.

(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست